العاب الشلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العاب الشلة

مجمع العاب فيديو
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2)

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فــــ الشلة ـــارس
THE CHIEF
THE CHIEF
فــــ الشلة ـــارس


ذكر عدد الرسائل : 440
العمر : 29
العمل/الترفيه : لعب بps3 و wii
المزاج : سعيد اذا شفت اعضاء
تاريخ التسجيل : 06/12/2007

جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2) Empty
مُساهمةموضوع: جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2)   جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2) Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 14, 2007 2:22 pm

السلام

تابع
________________________________

تطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن في محاكم غير إسلامية

وحول مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع: مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية، وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها أو النظر في ذلك ممن حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية وقد ناقش المجلس ما يواجهه المسلمون خارج ديار الإسلام من تحديات ونوازل، وقدر حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية، وتطبيقها في أمور حياتهم، وبعد استعراض البحوث التي قدمت والاستماع إلى المناقشات المستفيضة حول الموضوع قرر ما يأتي:

أولاً: حث المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في تلك البلاد؛ لضمان استيفاء الحقوق.

ثانياً: التأكيد على أن المصلحة تستدعي تضمين عقود الزواج شرط التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثا: عند حصول إنهاء الزواج لدى المحاكم المدنية في تلك البلاد، فعلى الزوجين مراجعة المراكز الإسلامية المعتمدة؛ لإتمام الإجراءات الشرعية اللازمة.

رابعاً: إذا كانت إجراءات التفريق بين الزوجين المدنية تسمح بتحويل القضية إلى المركز الإسلامي، أو محام ٍمسلم، أو محكّم يفصل في النزاع فإن الواجب قبول هذا التحويل، والحرص عليه.

ويوصي المجلس تلك الهيئات والمؤسسات الممثلة للمسلمين بما يلي:

أولاً: بأن تقيم هيئات للإصلاح والتحكيم في قضايا الأسرة من ذوي الكفاية الشرعية، والمعرفة القانونية، والخبرة العملية، وتأهيل أعضائها، بما يعينهم على أداء مهماتهم على وجه صحيح معتبر شرعاً وقانوناً.

ثانياً: السعي لتحصيل مكتسباتهم الدينية، وفق ما تكفله لهم قوانين تلك البلاد من اعتماد لجان التحكيم وما يسمى بالوسيط الديني ونحوها لدى المحاكم والسعي للحصول على الخصوصية القضائية في أحوالهم الشخصية مما يعزز تحقيق المواءمة بين الالتزام بأحكام شريعتهم ومراعاة قوانين البلاد التي يعيشون فيها.

ثالثاً: على المراكز الإسلامية العمل على تنسيق جهودها ونشر الوعي لدى المسلمين بأمور الأسرة والأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية والإجرائية. أما إذا لجأت المرأة المسلمة إلى المراكز الإسلامية وما شابهها من الهيئات التي تمثل المسلمين في الغرب فينطبق على هذه المراكز صفة سلطة جماعة المسلمين في فسخ النكاح وتتولى هذه الجماعة جميع الإجراءات الشرعية اللازمة في هذا الصدد ، وبعد اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن هناك سبباً شرعياً يبرر الفسخ ، فإنه يجوز لها أن تفسخ النكاح أو تطلق المرأة بالنيابة عن زوجها ، أو تحكم بموت الزوج عند كونه مفقوداً ، على ما هو مبسوط في كتب الفقه ويعد حكمها نافذاً من الوجهة الشرعية ويجوز للمرأة أن تنكح زوجاً آخر بعد انقضاء العدة. كما ينبه الجمعيات والمراكز الإسلامية في الغرب على مسألة ضرورية هي أنه في حالة إذا رفض أحد الزوجين ـ وغالباً الزوجة ـ الالتزام بحكم جماعة المسلمين أو الجمعية المسلمة أو المركز الإسلامي وقد حصل هذا الشخص على حكم من محكمة غير إسلامية في مسائل الأحوال الشخصية من نكاح أو طلاق أو حضانة ونحوها وكان هذا الحكم غير صحيح شرعاً فعلى المركز أن يخرج بياناً يبرئ ساحته يصل لجمهور عموم المسلمين ليظهر الحكم الشرعي لجماهير الجماعة المسلمة في تلك البلاد .

المنتج البديل عن الوديعة لأجل"

وحول موضوع المنتج البديل عن الوديعة لأجل فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة قد نظر في موضوع: (المنتج البديل عن الوديعة لأجل) والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة منها: المرابحة العكسية والتورق العكسي أو مقلوب التورق والاستثمار المباشر والاستثمار بالمرابحة ، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على توكيل العميل المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً ومن ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه وبعد الاستماع إلى البحوث والمناقشات المستفيضة حول هذا الموضوع ، قرر المجلس عدم جواز هذه المعاملة ؛ لما يلي: أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً ، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها ، فتأخذ حكمها ، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه وأن هذه المعاملة تدخل في مفهوم «التورق المنظم« وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة ، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة. وأن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي والمجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الأمة الإسلامية، ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنه يوصي بما يلي: أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية على تجنب الربا بكافة صوره وأشكاله؛ امتثالاً لقوله سبحانه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) وتأكيد دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة ، في ترشيد وتوجيه مسيرة المصارف الإسلامية؛ لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصادي الإسلامي. وإيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية ، مستقلة عن المصارف التجارية ، تتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين ؛ لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية ، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية.

مشاركة المسلم في الإنتخاب مع غير المسلم

وحول موضوع : مشاركة المسلم في الإنتخابات مع غير المسلمين فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع «مشاركة المسلم في الإنتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية» وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 21-26 شوال 1422هـ لاستكمال النظر فيها وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث، وما جرى حولها من مناقشات، ومداولات، قرر المجلس ما يلي: ومشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والانصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية:

أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم.

ثانياً: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركته تفضي إلى آثار إيجابية، تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية.

ثالثاً: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه.

إختيار جنس الجنين"

وحول موضوع اختيار جنس الجنين فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع: (اختيار جنس الجنين) ، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة، وعرض أهل الاختصاص، والمناقشات المستفيضة فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله؛ من ولد ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:

أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.

ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالاجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الافتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.

ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية؛ التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.

مطالبات ونداءات

وكان مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي قد أنهى أعمال دورته التاسعة عشرة، التي عقدت في مقر الرابطة بمكة المكرمة، برعاية كريمة مـن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في الفترة من 22 27 من شوال 1428هـ التي توافقها الفترة من 3 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2007م وقد افتتح أعمال الدورة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، يوم السبت، الثاني والعشرين من شوال، وألقى كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي تضمنت رؤية دقيقة وثاقبة لحال الأمة، وهي تواجه حملة شرسة على دينها وأخلاقها وثقافتها وحضارتها، وأشادت بجهود العلماء والفقهاء في الدفاع عن الإسلام، وفي بحث القضايا التي جدت في حياة المسلمين، وتقديم الحلول الشرعية لها، كما تضمنت تأييده حفظه الله عزم الرابطة على عقد مؤتمر للفتوى لمعالجة الخلل المترتب على عدم ضبط الفتوى، والجرأة في القول على الله بغير علم، واستحسانه إقامة الرابطة الملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين، ودعم المملكة لهذا الملتقى، تحقيقاً لنهجها في تأييد العلماء والتعاون معهم في مهماتهم. وقد أشاد أعضاء المجمع بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين، وعدّوها وثيقة من وثائق الدورة، ودعوا الرابطة إلى متابعة عقد مؤتمر الفتوى، مؤكدين أن إقامة هذا المؤتمر، ضرورة لمواجهة الاضطراب والخلل الذي أحدثه المتصدرون للفتوى من أهل الأهواء ، والأهداف المشبوهة، والأغراض الخاصة، وما أحدثته بعض قنوات التلفاز الفضائية وبعض مواقع الإنترنت من عبث وارتجال للفتوى، وما تتضمنه من أحكام وأقوال غير صحيحة، ينسبها أصحابها للشرع دون تمحيص ومعرفة، وحذروا من خطورة ما يفعله بعض الدخلاء وأصحاب الأغراض المشبوهة من الخلط بين الرأي الشرعي، والرأي العادي، مما قد يلبّس على الناس دينهم، ويفتح مجالاً للتنصل من أحكام الشريعة. ودعا أعضاء المجمع علماء الأمة وفقهاءها للمشاركة في هذا المؤتمر، والتعاون مع الرابطة ومجمعها الفقهي في بحث المشكلات والقضايا التي جدت في حياة المسلمين، وتوجيه شباب الأمة ونصحهم بالرجوع إلى المجامع الفقهية وإلى دور الفتوى المعتمدة في البلدان الإسلامية، وإلى العلماء الثقات في كل أمر يحتاج إلى بيان أو فتوى شرعية. وشدد أعضاء المجمع على أهمية تعزيز المعالجة الجماعية للقضايا الفقهية، من خلال الهيئات الشرعية ومجامع الفقه ودور الفتوى، لما يتميز به العمل الجماعي من استقصاء في البحث وشمولية في النظر، كما أنه يسهم في تقليل الخلاف، حفاظاً على تآلف الأمة وجمع كلمتها، ومعالجة الاختلاف بين أبنائها، بالرجوع إلى كتاب الله العظيم، وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه.

----------------------------------------------------------------------------------

مع السلامة تحيات فارس الشلة

منقووووووووول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الامبراطور
مدير المنتدى (امير المنتدى)
مدير المنتدى (امير المنتدى)
الامبراطور


ذكر عدد الرسائل : 469
العمر : 32
العمل/الترفيه : البلاي ستييشن بس
المزاج : غزل
تاريخ التسجيل : 06/12/2007

جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2)   جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2) Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 14, 2007 9:12 pm

الله علييك تسلم رااسك وعنيييك يا حبيبي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فــــ الشلة ـــارس
THE CHIEF
THE CHIEF
فــــ الشلة ـــارس


ذكر عدد الرسائل : 440
العمر : 29
العمل/الترفيه : لعب بps3 و wii
المزاج : سعيد اذا شفت اعضاء
تاريخ التسجيل : 06/12/2007

جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2)   جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2) Icon_minitimeالسبت ديسمبر 15, 2007 10:18 am

مشكووووووور على المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ارسنالي
عضو نشيط
عضو نشيط



ذكر عدد الرسائل : 58
تاريخ التسجيل : 28/04/2008

جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2)   جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2) Icon_minitimeالجمعة مايو 02, 2008 9:23 am

مشكووووور
جزاك الله الف خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فــــ الشلة ـــارس
THE CHIEF
THE CHIEF
فــــ الشلة ـــارس


ذكر عدد الرسائل : 440
العمر : 29
العمل/الترفيه : لعب بps3 و wii
المزاج : سعيد اذا شفت اعضاء
تاريخ التسجيل : 06/12/2007

جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2) Empty
مُساهمةموضوع: رد: جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2)   جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2) Icon_minitimeالجمعة مايو 02, 2008 10:02 am

شكرا على مروووووووووووووووووووووووو Arrow Arrow وووووووووووووووووووورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جدل بين الفقهاء والطب ينتهي بتحريم تحديد جنس الجنين (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العاب الشلة :: قسم العام :: شلة الاسلام-
انتقل الى: